كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَا اللَّقِيطُ عَلَى الْأَوْجَهِ) خَالَفَ م ر وَعِبَارَةَ شَرْحِهِ نَعَمْ لَوْ ظَهَرَ لَهُمَا أَيْ: الْمَنْفِيِّ، وَاللَّقِيطِ أَبٌ شَرْعًا اُسْتُرْجِعَ الْمَدْفُوعُ لَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ) قَدْ يُقَالُ: وَلَدُ الزِّنَا، وَالْمَنْفِيُّ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَبْلُغْ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَابُدَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا اللَّقِيطُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالرَّابِعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا هَذَا الْقَوْلَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَهُ جَدٌّ) هَذَا غَايَةٌ فِي تَسْمِيَتِهِ يَتِيمًا لَيْسَ إلَّا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُعْطَى إذَا كَانَ جَدُّهُ غَنِيًّا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَا اللَّقِيطُ إلَخْ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا: وَشَمِلَ ذَلِكَ وَلَدَ الزِّنَا وَاللَّقِيطَ وَالْمَنْفِيَّ بِاللِّعَانِ نَعَمْ لَوْ ظَهَرَ لَهُمَا أَيْ: الْمَنْفِيِّ وَاللَّقِيطِ أَبٌ شَرْعًا اسْتَرْجَعَ الْمَدْفُوعَ لَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ غَنِيٌّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: وَلَدُ الزِّنَا وَالْمَنْفِيُّ كَذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَالطُّيُورُ فَاقِدُهُمَا) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الْحَمَامِ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّجَاجِ وَالْإِوَزِّ فَإِنَّ الْمُشَاهَدَ أَنَّ فَرْخَهُمَا لَا يَفْتَقِرُ إلَّا لِلْأُمِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالطُّيُورُ فَاقِدُهُمَا) مِنْ الْعَطْفِ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مَعَ تَقَدُّمِ الْمَجْرُورِ.
(قَوْلُهُ: وَالْفَقْرُ) أَيْ: الْمَشْرُوطُ فِي الْيَتِيمِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَسَاكِينَ يُعْطَوْنَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِمْ. اهـ. ع ش.
أَيْ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ هُنَا.
(قَوْلُهُ: فِي الْهَاشِمِيِّ إلَخْ) أَيْ: فِي ثُبُوتِ كَوْنِهِ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَعَهَا) أَيْ: الْبَيِّنَةِ فِيهِمَا أَيْ: الْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ.
(قَوْلُهُ: لِنَسَبِهِ) الْأَوْلَى لِنَسَبِهِمَا بِالتَّثْنِيَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَغْلِبُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَشْرَفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِتَوَفُّرِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِيَغْلِبُ وَقَوْلُهُ: لِذَلِكَ أَيْ: لِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ أَشْرَفُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَلِسُهُولَةِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى لِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: أَهْلُ الْخُمُسِ الْأَوَّلِ) وَهُمْ الْمَصَالِحُ، وَقَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَيْ: فَيُشْتَرَطُ فِي إعْطَاءِ مَنْ ادَّعَى الْقِيَامَ بِشَيْءٍ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَكَوْنِهِ إمَامًا، أَوْ خَطِيبًا إثْبَاتُ مَا ادَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَوْلِهِمْ) إلَى قَوْلِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَذَلِكَ.
(وَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ الْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ) وَلَوْ بِقَوْلِهِمْ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ اُتُّهِمُوا نَعَمْ يَظْهَرُ فِي مُدَّعِي تَلَفِ مَالٍ لَهُ عُرِفَ أَوْ عِيَالٍ أَنَّهُ يُكَلَّفُ بَيِّنَةً نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي وَذَلِكَ لِلْآيَةِ وَيَأْتِي بَيَانُهُمَا وَالْمَسَاكِينُ يَشْمَلُونَ الْفُقَرَاءَ وَلَهُمَا مَالٌ ثَانٍ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ وَثَالِثٌ، وَهُوَ الزَّكَاةُ وَيُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ فِي الْكُلِّ وَالْفَقْرُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ أَيْضًا وَلَوْ اجْتَمَعَ وَصْفَانِ فِي وَاحِدٍ أُعْطِيَ بِأَحَدِهِمَا إلَّا الْغَزْوَ مَعَ نَحْوِ الْقَرَابَةِ فَيُعْطَى بِهِمَا وَإِلَّا مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ يُتْمٌ وَمَسْكَنَةٌ فَيُعْطَى بِالْيُتْمِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ لَازِمٌ وَالْمَسْكَنَةُ مُنْفَكَّةٌ كَذَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ كَيْفَ وَالْمَسْكَنَةُ شَرْطٌ لِلْيَتِيمِ فَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا مُسْتَقِلَّيْنِ حَتَّى يُقَالَ يُعْطَى بِالْيُتْمِ فَقَطْ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ عَقِبَهُ، وَهُوَ فَرْعٌ سَاقِطٌ؛ لِأَنَّ الْيَتِيمَ لَابُدَّ لَهُ مِنْ فَقْرٍ، أَوْ مَسْكَنَةٍ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَبِتَسْلِيمِهِ فَارَقَ أَخْذَ غَازٍ هَاشِمِيٍّ مَثَلًا بِهِمَا هُنَا بِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْغَزْوِ لِحَاجَتِنَا وَبِالْمَسْكَنَةِ لِحَاجَةِ صَاحِبِهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ نَحْوَ الْعِلْمِ كَالْغَزْوِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَالْمَسْكَنَةُ مُنْفَكَّةٌ) أَيْ: فَإِنَّهَا فِي وَقْتِهَا لَا يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهَا، وَزَوَالُهَا بِخِلَافِ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ فِي وَقْتِهِ يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ، وَزَوَالُهُ فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ مَعَ ظُهُورِهِ اشْتَبَهَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ، فَقَالَ: الْيَتِيمُ يَزُولُ أَيْضًا بِالْبُلُوغِ.
(قَوْلُهُ: كَيْفَ وَالْمَسْكَنَةُ شَرْطٌ لِلْيَتِيمِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: شَرْطِيَّتُهَا لَهُ لَا تُنَافِي اسْتِقْلَالَهَا فِي حَدِّ ذَاتِهَا فَفِيهَا جِهَتَانِ فَقَدْ يُتَوَهَّم الْأَخْذُ بِهَا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِقْلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَبِتَسْلِيمِهِ فَارَقَ إلَخْ) وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْيَتَامَى لَا مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: عُرِفَ) نَعْتُ مَالٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عِيَالٍ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى تَلَفِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) أَيْ: فِي الْبَابِ الْآتِي بَيَانُهُمَا أَيْ: الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُمَا) أَيْ: الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْكُلِّ) أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ نَحْوِ) أَيْ: كَالْيَتِيمِ، وَقَوْلُهُ: الْقَرَابَةُ أَيْ: كَوْنُهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَوْ الْمُطَّلِبِ، وَقَوْلُهُ: فَيُعْطَى بِالْيَتِيمِ فَقَطْ مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْمَسْكَنَةُ مُنْفَكَّةٌ) أَيْ: فَإِنَّهَا فِي وَقْتِهَا لَا يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهَا وَزَوَالُهَا بِخِلَافِ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ فِي وَقْتِهِ أَيْ: قَبْلَ بُلُوغِهِ يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ وَزَوَالُهُ، فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مَعَ ظُهُورِهِ اشْتَبَهَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ فَقَالَ الْيَتِيمُ يَزُولُ أَيْضًا بِالْبُلُوغِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَقِبَهُ) أَيْ: عَقِبَ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ، وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ: قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ يُتْمٌ وَمَسْكَنَةٌ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ: قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ، وَقَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرْته أَيْ النَّظَرِ.
(قَوْلُهُ: وَبِتَسْلِيمِهِ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ تَصَوُّرِ اجْتِمَاعِهِمَا مُسْتَقِلَّيْنِ، وَقَوْلُهُ: فَارَقَ أَيْ: الْمَسْكَنَةُ.
(قَوْلُهُ: بِهِمَا) أَيْ: بِالْغَزْوِ وَكَوْنِهِ هَاشِمِيًّا.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ نَحْوَ الْعِلْمِ كَالْغَزْوِ) أَيْ: فَيَأْخُذُ شَخْصٌ بِاشْتِغَالِ الْعِلْمِ وَنَحْوِ الْقَرَابَةِ مَعًا.
(وَيَعُمُّ) الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ (الْأَصْنَافَ الْأَرْبَعَةَ) وَجَمِيعَ آحَادِهِمْ (الْمُتَأَخِّرَةِ) بِالْعَطَاءِ غَائِبُهُمْ عَنْ مَحَلِّ الْفَيْءِ وَحَاضِرِهِمْ وُجُوبًا لِظَاهِرِ الْآيَةِ نَعَمْ يَجُوزُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ غَيْرَ ذَوِي الْقُرْبَى لِاتِّحَادِ الْقَرَابَةِ وَتَفَاوُتِ الْحَاجَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي غَيْرِهِمْ لَا بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَلَوْ قَلَّ الْحَاصِلُ بِحَيْثُ لَوْ عَمَّ لَمْ يَسُدَّ مَسَدًّا خَصَّ بِهِ الْأَحْوَجَ لِلضَّرُورَةِ (وَقِيلَ يُخَصُّ بِالْحَاصِلِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ مَنْ فِيهَا مِنْهُمْ) كَالزَّكَاةِ وَلِمَشَقَّةِ النَّقْلِ وَيَرُدُّهُ أَنَّ النَّقْلَ لِإِقْلِيمٍ لَا شَيْءَ فِيهِ، أَوْ فِيهِ مَا لَا يَفِي بِسَاكِنِيهِ إذَا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَنْقُولِ إلَيْهِمْ وَغَيْرِهِمْ إنَّمَا هُوَ لِمُوَافَقَةِ الْآيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُوبِ تَعْمِيمِ جَمِيعِهِمْ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّكَاةِ بِأَنَّ التَّشَوُّفَ لَهَا إنَّمَا يَكُونُ فِي مَحَلِّهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُهَا إلَّا الْمُلَّاكُ بِخِلَافِ الْفَيْءِ؛ لِأَنَّ الْمُفَرِّقَ لَهُ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، وَهُوَ لِسَعَةِ نَظَرِهِ وَيَتَشَوَّفُ كُلُّ مَنْ فِي حُكْمِهِ لِوُصُولِ شَيْءٍ مِنْ الْفَيْءِ إلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي النَّقْلِ وَمَنْ فُقِدَ مِنْ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ صُرِفَ نَصِيبُهُ لِلْبَاقِينَ مِنْهُمْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: الْإِمَامَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَمَّا الْأَخْمَاسُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيُفَرَّقُ إلَى وَمَنْ فُقِدَ.
(قَوْلُهُ: وَجَمِيعُ آحَادِهِمْ) وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ كَمَا فِي الزَّكَاةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهِمْ) أَيْ فِي غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَلَّ إلَخْ) أَيْ: مَا لِغَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَكَذَا مَا لِذَوِي الْقُرْبَى كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: لَوْ عَمَّ إلَخْ) أَيْ: الْأَصْنَافَ، أَوْ آحَادَهُمْ.
(قَوْلُهُ: لَا شَيْءَ فِيهِ) أَيْ: مِنْ الْفَيْءِ.
(قَوْلُهُ: إذَا وُزِّعَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا يَفِي وَقَوْلُهُ: بِقَدْرِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّقْلِ.
(قَوْلُهُ: يَحْتَاجُ) أَيْ: الْإِمَامُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ: تَعْمِيمِ جَمِيعِهِمْ) أَيْ: الْأَصْنَافِ.
(قَوْلُهُ: الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ) أَيْ: الْمُتَأَخِّرَةِ.
(وَأَمَّا الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ) الَّتِي كَانَتْ هِيَ خُمُسَ الْخُمُسِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا مَرَّ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا لِلْمُرْتَزِقَةِ) وَقُضَاتِهِمْ وَأَئِمَّتِهِمْ وَمُؤَذِّنِيهِمْ وَعُمَّالِهِمْ مَا لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ (وَهُمْ الْأَجْنَادُ الْمُرْصَدُونَ) فِي الدِّيوَانِ (لِلْجِهَادِ) لِحُصُولِ النُّصْرَةِ بِهِمْ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُمُّوا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ أَرَصَدُوا نُفُوسَهُمْ لِلذَّبِّ عَنْ الدِّينِ وَطَلَبُوا الرِّزْقَ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَخَرَجَ بِهِمْ الْمُتَطَوِّعَةُ بِالْغَزْوِ وَإِذَا نَشَطُوا فَيُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ دُونَ الْفَيْءِ عَكْسَ الْمُرْتَزِقَةِ أَيْ مَا لَمْ يَعْجِزْ سَهْمُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ فَيُكْمِلُ لَهُمْ الْإِمَامُ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ الَّذِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِبَهُ إنَّهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا عَدِمَ مَالُ الْفَيْءِ مِنْ يَدِ الْإِمَامِ وَالْمُرْتَزِقَةُ مَفْقُودٌ فِيهِمْ شَرْطُ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ إلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يُفْقَدْ فِيهِمْ وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَضَاعُوا وَرَأَى صَرْفَهُ إلَيْهِمْ، وَأَنَّ انْتِهَاضَهُمْ لِلْقِتَالِ أَقْرَبُ مِنْ انْتِهَاضِ الْمُتَطَوِّعَةِ لَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِ. اهـ. وَزَيَّفَ أَعْنِي الْإِمَامَ قَوْلَ الصَّيْدَلَانِيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَزِقَةِ شَيْءٌ صُرِفَ إلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ إذَا قَاتَلُوا مَانِعِي الزَّكَاةِ. اهـ. وَكَانَ وَجْهُ التَّزْيِيفِ أَنَّ اشْتِرَاطَ مُقَاتَلَتِهِمْ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ إنَّمَا يُنَاسِبُ الْأَخْذَ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ إذَا قَاتَلُوا مَانِعِي الزَّكَاةِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُعْطَوْا مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ بَعِيدٌ جِدًّا (فَيَضَعُ) وُجُوبًا عِنْدَ جَمْعٍ وَادَّعَوْا أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَنَدْبًا عِنْدَ آخَرِينَ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الضَّبْطُ، وَهُوَ لَا يَنْحَصِرُ فِي ذَلِكَ (الْإِمَامُ دِيوَانًا) أَيْ دَفْتَرًا اقْتِدَاءً بِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَهُ لَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ، وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَقِيلَ عَرَبِيٌّ وَيُطْلَقُ عَلَى الْكُتَّابِ لِحِذْقِهِمْ؛ لِأَنَّهُ بِالْفَارِسِيَّةِ اسْمٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَلَى مَحَلِّهِمْ.
(وَيَنْصِبُ) نَدْبًا (لِكُلِّ قَبِيلَةٍ، أَوْ جَمَاعَةٍ عَرِّيفًا) يُعَرِّفُهُ بِأَحْوَالِهِمْ وَيَجْمَعُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ «خَبَرَ الْعِرَافَةُ حَقٌّ وَلَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْهَا وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ» أَيْ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِمْ الْجَوْرُ فِيمَا تَوَلَّوْا عَلَيْهِ (وَيَبْحَثُ) الْإِمَامُ وُجُوبًا بِنَفْسِهِ، أَوْ نَائِبِهِ الثِّقَةِ (عَنْ حَالِ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ (وَعِيَالِهِ) وَهُمْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ (وَمَا يَكْفِيهِمْ فَيُعْطِيهِ) وَلَوْ غَنِيًّا (كِفَايَتَهُمْ) مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَسَائِرِ مُؤَنِهِمْ مُرَاعِيًا الزَّمَنَ وَالْغَلَاءَ وَالرُّخْصَ وَعَادَةَ الْمَحَلِّ وَالْمُرُوءَةَ وَغَيْرَهَا لَا نَحْوَ عِلْمٍ وَنَسَبٍ لِيَتَفَرَّغَ لِلْجِهَادِ وَيَزِيدُ مَنْ زَادَ لَهُ عِيَالٌ وَلَوْ زَوْجَةً رَابِعَةً وَيُعْطِي لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، وَإِنْ كَثُرْنَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ هُنَا؛ لِأَنَّ حَمْلَهُنَّ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ وَلِلْأَذْرَعِيِّ فِي الزَّوْجَاتِ لِانْحِصَارِهِنَّ وَلِعَبِيدِ خِدْمَتِهِ الَّذِينَ يَحْتَاجُهُمْ لَا لِمَا زَادَ عَلَى حَاجَتِهِ إلَّا إنْ كَانَ لِحَاجَةِ الْجِهَادِ وَيَظْهَرُ إلْحَاقُ إمَائِهِ الْمَوْطُوآتِ بِعَبِيدِ الْخِدْمَةِ فَلَا يُعْطِي إلَّا لِمَنْ يَحْتَاجُهُنَّ لِعِفَّةٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ ثُمَّ يَدْفَعُ إلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ أَيْ وَأُصُولِهِ وَسَائِرِ فُرُوعِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ الْمِلْكُ فِيهِ لَهُمْ حَاصِلٌ مِنْ الْفَيْءِ وَقِيلَ يَمْلِكُهُ هُوَ وَيَصِيرُ إلَيْهِمْ مِنْ جِهَتِهِ.
وَقَضِيَّةُ الْأَوَّلِ أَنَّ الزَّوْجَةَ وَنَحْوَ الْأَبِ الْكَامِلَيْنِ تُدْفَعُ حِصَّتُهُمَا لَهُمَا وَغَيْرُهُمَا لِوَلِيِّهِمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا إلَّا أَنَّهُ بِسَبَبِهِ لِيَصْرِفَهُ فِي مُقَابَلَةِ مُؤْنَتِهِمَا عَلَيْهِ فَهُوَ مِلْكٌ مُقَيَّدٌ لَا مُطْلَقٌ فَتَقَيَّدَ بِهِ وَحْدَهُ فَإِنْ قُلْت مَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ حِينَئِذٍ قُلْت فَائِدَتُهُ فِي الْحَلِفِ وَالتَّعْلِيقِ ظَاهِرَةٌ وَأَمَّا فِي غَيْرِهِمَا فَخَفِيَّةٌ إذْ لَوْ أَعْطَى لِمُدَّةٍ مَاضِيَةٍ فَمَاتَتْ عَقِبَ الْإِعْطَاءِ فَهَلْ يُورَثُ عَنْهَا أَوْ طَلُقَتْ حِينَئِذٍ فَهَلْ تَأْخُذُهُ وَالظَّاهِرُ لَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مُؤَنِهَا عَلَيْهِ أَوْ مُسْتَقْبَلَةً فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ يَسْتَرِدُّ مِنْهُ حِصَّتَهَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ هُوَ مَا وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَاَلَّذِي فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْأَصَحَّ الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ عِنْدِي وَعِبَارَتُهُمْ أَنَّهُ يُعْطَى كِفَايَةَ مُمَوَّنِهِ أَيْ فَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ صَرِيحَةٌ فِيهِ وَعِبَارَتُهَا أَعْنِي الْجَوَاهِرَ هَلْ نَقُولُ مَلَكَهُ ثُمَّ صُرِفَ إلَيْهِمْ مِنْ جِهَتِهِ، أَوْ لَا بَلْ الْمِلْكُ يَحْصُلُ لَهُمْ أَيْ ابْتِدَاءً فَيَتَوَلَّى الْإِمَامُ أَوْ مَنْصُوبُهُ صَرْفَهُ إلَيْهِمْ قَوْلَانِ أَشْبَهُهُمَا الْأَوَّلُ وَبِهِ قَطَعَ بَعْضُهُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَيَتَوَلَّى الْإِمَامُ أَوْ مَنْصُوبُهُ صَرْفَهُ، الْجَوَابِ عَنْ بَعْضِ مَا ذَكَرْته مِنْ التَّرْدِيدِ فَتَأَمَّلْهُ وَبِتَفْرِيعِهِ عَلَى الثَّانِي أَنَّ الصَّرْفَ يَكُونُ لِلْمُمَوَّنِ الْمُخَالِفِ لِصَرِيحِ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ يَتَّضِحُ ضَعْفُ الثَّانِي وَيَتَبَيَّنُ بَعْضُ مَا تَرَدَّدْنَا فِيهِ عَلَيْهِ مِمَّا تَقَرَّرَ فَتَأَمَّلْهُ.